الشيخ عزيز الله عطاردي

131

مسند الإمام الصادق ( ع )

إلى المسجد وتقضي اعتكافها 154 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل . 155 - عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء . 156 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس . 157 - عنه عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها وتيممت . 158 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر وقال لا بأس بأن يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك .